416

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Safávidas

باطلا (1) وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة للآخرة المهيجة للإشواق إلى العالم الأعلى محل تأمل. على أن التعارض وقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار، مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها للأصل، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه.

فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما.

ثم إن ثبت إجماع في غيره كان متبعا، وإلا بقي حكمه على أصل الإباحة، وطريق الاحتياط واضح.

والمشهور بين الأصحاب استثناء الحداء، وهو سوق الإبل بالغناء لها، ولا أعلم حجة عليه إلا أن يقال بعدم شمول أدلة المنع له.

واختلفوا في فعل المرأة له في الأعراس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تعمل بالملاهي ولم تسمع صوتها الأجانب من الرجال، فأباحه جماعة منهم الشيخان (2).

وكرهه القاضي (3). وذهب جماعة منهم ابن إدريس] والعلامة [(4) إلى التحريم (5) استنادا إلى أخبار مطلقة. ووجوب الجمع بينها وبين الصحيح الدال على الجواز يقتضي المصير إلى القول الأول.

وعن بعضهم استثناء مراثي الحسين (عليه السلام) (6). وهو غير بعيد.

وكثير من الأخبار المعتمدة وغيرها يدل على تحريم بيع الجواري المغنيات وشرائهن وتعليمهن الغناء وبإزائها الرواية السابقة المنقولة عن علي بن الحسين (عليه السلام) (7). ورواية عبد الله بن الحسين الدينوري عن أبي الحسن (عليه السلام) في جملة حديث قال: قلت: جعلت فداك! فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني

Página 434