408

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Safávidas

به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال: لا (1).

وفي تحريم إجارة البيت والسفينة لمن يعلم أنه يفعل المحرمات خلاف، فقيل بالتحريم (2) نظرا إلى الآية (3) ورواية صابر (4). والأقرب الجواز، لحسنة ابن اذينة (5) ومنع كون ذلك معاونة.

وفي بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا خلاف، والأقرب الجواز، لصحيحتي ابن أبي نصر ومحمد الحلبي، وحسنة عمر بن اذينة، وصحيحة رفاعة بن موسى، وصحيحة الحلبي، ورواية أبي كهمس وغيرها (6).

ومنها: ما لا ينتفع به كالحشرات والمسوخ على القول بعدم وقوع التذكية عليها، أما لو قلنا بوقوع التذكية عليها جاز بيعها لمن يقصد الانتفاع بالتذكية، أو اشتبه القصد. قال بعضهم: لو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح (7). وفيه تأمل. ولو قصد منه حفظ المتاع جاز على الأقرب، وقيل: لا، لأنه منفعة نادرة غير موثوق بها (8).

والأقوى جواز بيع الفيل، للأصل المعتضد برواية عبد الحميد بن سعد (9).

والأشبه جواز بيع السباع كلها، للانتفاع، وعموم الأدلة، وصحيحة عيص بن القاسم الواردة في الفهود وسباع الطير (10) وصحيحة محمد بن مسلم وعبد الرحمن

Página 426

Suficiencia de los mandatos | Usul