404

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Safávidas

المقصد الثاني في ضروب الاكتساب وفيه مباحث:

المبحث الأول في ما يحرم التكسب به وهو أنواع:

منها: الميتة والخمر والخنزير. ونقل في المنتهى إجماع المسلمين كافة على تحريم بيعها (1). ويدل على تحريم ثمنها النص، ومستند الحكم في الميتة رواية السكوني (2).

وفي رواية أبي القاسم الصيقل وولده دلالة على جواز بيع ما يتخذ من جلود الميتة للسيوف وشرائها (3) والحكم لا يخلو عن إشكال.

وفي حكمها الأنبذة المسكرة بلا خلاف، والأخبار مطلقة في تحريم ثمن المسكر، وكذا الكلب، سوى كلب الصيد والماشية والزرع والحائط بلا خلاف.

ومنها: أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، والمشهور عدم جواز بيعها، وبعض الأخبار يدل على أن ثمن العذرة سحت وأن بيعها وثمنها حرام (4) وبعضها يدل على نفي البأس عن بيع العذرة (5).

والشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم (6). ويمكن الجمع بحمل الأول على الكراهية والثاني على الجواز، لكن لا أعلم قائلا به. ويمكن أيضا حمل الثاني على ما عدا عذرة

Página 422