401

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Safávidas

وأخذ الناقص، والمسامحة في البيع والشراء، والقضاء والاقتضاء، للرواية (1).

] ويدل عليه أيضا رواية إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام). ودلالة الروايتين على التحريم غير واضحة [(2).

ويكره للتاجر أن يكون أول داخل إلى السوق، ويستحب له إذا دخل السوق الدعاء بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).

ويستحب لمن اشترى شيئا أن يكبر الله ثلاثا وأن يشهد الشهادتين، وإذا تعسر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيرها، وإذا حصل له في نوع من التجارة الربح استحب له المقام عليه.

الفصل الثالث في المناهي المتعلقة بالبيع بعضها على سبيل التحريم، وبعضها على سبيل الكراهية.

ينبغي أن يتجنب في تجارته خمسة أشياء: مدح البائع، وذم المشتري، واليمين، وكتمان العيوب، والربا; والأخيران على التحريم.

ويكره السوم والمقاولة في البيع والشراء فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وينبغي أن يتجنب مخالطة السفلة من الناس والأدنين منهم، ولا يعامل إلا من نشأ في الخير.

ويكره معاملة ذوي العاهات والمحارفين، ويكره معاملة الأكراد ومخالطتهم ومناكحتهم، ويكره الاستحطاط بعد العقد، والبيع في الموضع المظلم، ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أن البيع في الظلال غش والغش حرام (4) والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه وقيل بالتحريم، والزيادة وقت

Página 419

Suficiencia de los mandatos | Usul