Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
وأخذ الناقص، والمسامحة في البيع والشراء، والقضاء والاقتضاء، للرواية (1).
] ويدل عليه أيضا رواية إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام). ودلالة الروايتين على التحريم غير واضحة [(2).
ويكره للتاجر أن يكون أول داخل إلى السوق، ويستحب له إذا دخل السوق الدعاء بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
ويستحب لمن اشترى شيئا أن يكبر الله ثلاثا وأن يشهد الشهادتين، وإذا تعسر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيرها، وإذا حصل له في نوع من التجارة الربح استحب له المقام عليه.
الفصل الثالث في المناهي المتعلقة بالبيع بعضها على سبيل التحريم، وبعضها على سبيل الكراهية.
ينبغي أن يتجنب في تجارته خمسة أشياء: مدح البائع، وذم المشتري، واليمين، وكتمان العيوب، والربا; والأخيران على التحريم.
ويكره السوم والمقاولة في البيع والشراء فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وينبغي أن يتجنب مخالطة السفلة من الناس والأدنين منهم، ولا يعامل إلا من نشأ في الخير.
ويكره معاملة ذوي العاهات والمحارفين، ويكره معاملة الأكراد ومخالطتهم ومناكحتهم، ويكره الاستحطاط بعد العقد، والبيع في الموضع المظلم، ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أن البيع في الظلال غش والغش حرام (4) والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه وقيل بالتحريم، والزيادة وقت
Página 419
Introduzca un número de página entre 1 - 1579