Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
المشترك بين قول ابن حمزة وقول ابن البراج.
واحتج في المختلف (1) لهما برواية معاوية بن وهب - وهي ظاهرة الصحة - قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل أتى قرية بائرة فاستخرجها أو كرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد فطلبها، فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها (2).
والرواية غير دالة على مقصودهما.
القسم الثالث من أقسام الأرضين أرض الصلح فإن كان أربابها صولحوا على أن الأرض لهم فهي لهم، وإن صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام خاصة وإذا شرطت الأرض لهم فعليهم ما يصالحهم الإمام ويملكونها ويتصرفون فيها بالبيع وغيره. ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه. ولو باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال الصلح إلى رقبة الذمي.
القسم الرابع من أقسام الأرضين الأنفال وقد مر سابقا.
القول في بعض أحكام الاسراء ولا بأس بإيراد بعض الأخبار الدالة على جواز الاسترقاق وتملك البائعين وغيرهم في الجملة.
روى الشيخ عن رفاعة النحاس في الصحيح، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام):
إن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان،
Página 399
Introduzca un número de página entre 1 - 1579