Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
المائية المتنجسة بأعيانها وإن اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية، وهو خيرة المعتبر (1).
وفي المنتهى (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام في الأول (4) وموضع من المبسوط في الثاني (5). ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء، وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق، وإرشاد طهارة الدخان والرماد إليه، وإطلاق طهورية التراب، ونحو قوله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت (6). وهو خيرة المعتبر (7) والمنتهى (8) ونهاية الإحكام في الثاني (9) والبيان (10) والدروس (11) والذكرى (12) وظاهر المدنيات فيهما (13) مع إشارة في الذكرى إلى تردد في الأول (14)، وهو الأقوى عندي وإن كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور أن المراد التراب الطاهر، فالعجب من فرق بين المسألتين لوجودهما في الثانية دون الأولى.
(ويكفي) في التطهير (إزالة العين والأثر) وهو الصفة السهلة الزوال التي يدل بقاؤها على بقاء أجزاء من العين وفي المنتهى: وهو اللون (15). وأما الرائحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده.
(وإن بقيت الرائحة) العسرة الإزالة كالخمر (واللون العسر الإزالة كدم الحيض) ولذا ورد السؤال عنه في أخبار، والوصف بالعسر إن اختص
Página 471
Introduzca un número de página entre 1 - 5760