Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
على وجوب إزالته بعد ثلاثة (1).
(ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران) كما في الخلاف، وفيه الاجماع في الرماد (2) والمبسوط وظاهره الاجماع (3)، والسرائر ونفى فيه الخلاف (4)، وظاهر التذكرة (5) والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان (6).
ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت.
ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (7). وظاهر المعتبر التردد في الرماد (8).
وفي أطعمة الشرائع: ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا ما أحالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد (9). فأما التردد في الرماد أو في عموم الطهارة لكل ما أحالته نجس العين كان أو متنجسا، بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس.
(وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة) ونحوها (إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا) كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره (10).
(نظر) من انتفاء النص مع الأصل، وبقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية، أو
Página 470
Introduzca un número de página entre 1 - 5760