الباقي، ولا هتك له حرزا، بل هو على ما كان عليه، فلا يلزمه ضمانه.
387- مسألة: إذا كان المودع لا يلزمه ضمان الوديعة
في ذهب ولا حريق ولا غريق ولا ما يجرى مجرى ذلك، فما القول فيه ان هلكت، وادعى هو ان هلاكها كان بشيء من ذلك، وهل يقبل قوله فيما ادعاه من ذلك أم لا؟
الجواب: لا يقبل قوله فيما ادعاه، بل تلزمه إقامة البينة على هلاكها بما ذكره، لأن الوجوه التي ادعى هلاك الوديعة بها لا تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها.
وكلما لا يخفى ويمكن ان تقام عليه البينة، تلزمه إقامة البينة عليه، وانما يكون القول، قوله مع يمينه في الموضع الذي تتعذر عليه إقامة البينة، مثل ان يدعى انه غصب ذلك أو سرق، أو تلف من يده.
388- مسألة: إذا كانت عنده وديعة، فادعى ردها على صاحبها
، وأنكر صاحبها ذلك، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول، قول المودع مع يمينه له، لأنه أمينه.
Página 106
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: