300

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Editor

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Editorial

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ومن المدونة قال مالك: وينزع ما بأسفله من طين قبل المسح. قال أبو محمد عبد الوهاب: لأن المسح إنما جوز على الخف، وهذا حائل دون الخف، فوجب نزعه، كما لو لف على الخف خرقة لم يجز المسح عليها؛ لأنه ماسح على غير الخف.
[فصل - ٤ -: في المجزئ في المسح]
قال ابن القاسم: ولا يجزئ عند مالك مسح أعلاه دون أسفله، ولا أسفله دون أعلاه.
قال أبو محمد عبد الوهاب: لما روي أن المغيرة قال: «وضأت النبي ﷺ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله»؛ ولأن المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين، فوجب أن يكون في مقابلة مما يستره من مبدوله، كالمسح على الجبائر والعصائب.
قال ابن القاسم في المدونة: ولكن لو مسح على ظاهرهما، ثم صلى،

1 / 299