520

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائمًا، لوجب على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله ﷺ، وهذا لا يشرع له في الأذان فضلًا أن يجب عليه.
الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه ﷺ، وقد أمر ﷺ السامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهذا يَدُلُّ (^١) على جواز اقتصاره على قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله"، فإن هذا هو (^٢) مثل ما (^٣) يقول (^٤) المؤذن.
السادس: أن التشهد (^٥) الأول ينتهى عند قوله: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" اتفاقًا (^٦)، واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي ﷺ وعلى آله فيه، على (^٧) ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير (^٨).
والثاني: يشرع.

(^١) في (ظ) (وهذا دليل على جواز ...).
(^٢) من (ب، ش، ت) (هو).
(^٣) سقط من (ب)، (ج).
(^٤) من (ظ)، وفي باقي النسخ (قال).
(^٥) في (ب) (تشهد) وهو خطأ.
(^٦) سقط من (ب).
(^٧) من (ح) فقط قوله (على).
(^٨) في (ب) (التأخير) وهو خطأ.

1 / 468