الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائمًا، لوجب على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله ﷺ، وهذا لا يشرع له في الأذان فضلًا أن يجب عليه.
الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه ﷺ، وقد أمر ﷺ السامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهذا يَدُلُّ (^١) على جواز اقتصاره على قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله"، فإن هذا هو (^٢) مثل ما (^٣) يقول (^٤) المؤذن.
السادس: أن التشهد (^٥) الأول ينتهى عند قوله: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" اتفاقًا (^٦)، واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي ﷺ وعلى آله فيه، على (^٧) ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير (^٨).
والثاني: يشرع.
(^١) في (ظ) (وهذا دليل على جواز ...).
(^٢) من (ب، ش، ت) (هو).
(^٣) سقط من (ب)، (ج).
(^٤) من (ظ)، وفي باقي النسخ (قال).
(^٥) في (ب) (تشهد) وهو خطأ.
(^٦) سقط من (ب).
(^٧) من (ح) فقط قوله (على).
(^٨) في (ب) (التأخير) وهو خطأ.