٣٨٠ - وقال عبد بن حميد (^١): أخبرني عمرو بن عون، عن هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ [الشرح: ٤]، قال: "إذا ذكرت ذكرت معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي (^٢) ".
٣٨١ - وقال عبد الرزاق (^٣): عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ [الشرح: ٤]، قال: "لا أُذْكَرُ إلا ذُكرتَ معى: الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".
فهذا (^٤) هو المراد من الآية، وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها، وتجب الصلاة على النبي ﷺ فيها؟.
والدليل على مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في الخطبة:
(^١) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره. وفي سنده جويبر، ضعيف جدًا، وما رواه عن الضحاك: قال أحمد: "فهو على ذاك أيسر". انظر: تهذيب الكمال (٥/ ١٦٧ - ١٧١).
(^٢) لفظة (معي) زيادة من تفسير عبد بن حميد كما في الدر (٦/ ٦١٥) وسقطت من جميع النسخ.
(^٣) في تفسيره (٢/ ٣٠٩) رقم (٣٦٤٥)، والبيهفي في الكبرى (٣/ ٢٠٩) وغيرهما وسنده حسن.
(^٤) في (ب، ت، ش) (وهذا).