490

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
٣٨٠ - وقال عبد بن حميد (^١): أخبرني عمرو بن عون، عن هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ [الشرح: ٤]، قال: "إذا ذكرت ذكرت معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي (^٢) ".
٣٨١ - وقال عبد الرزاق (^٣): عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ [الشرح: ٤]، قال: "لا أُذْكَرُ إلا ذُكرتَ معى: الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".
فهذا (^٤) هو المراد من الآية، وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها، وتجب الصلاة على النبي ﷺ فيها؟.
والدليل على مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في الخطبة:

(^١) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره. وفي سنده جويبر، ضعيف جدًا، وما رواه عن الضحاك: قال أحمد: "فهو على ذاك أيسر". انظر: تهذيب الكمال (٥/ ١٦٧ - ١٧١).
(^٢) لفظة (معي) زيادة من تفسير عبد بن حميد كما في الدر (٦/ ٦١٥) وسقطت من جميع النسخ.
(^٣) في تفسيره (٢/ ٣٠٩) رقم (٣٦٤٥)، والبيهفي في الكبرى (٣/ ٢٠٩) وغيرهما وسنده حسن.
(^٤) في (ب، ت، ش) (وهذا).

1 / 438