488

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين، إنك على كل شيءٍ قدير".
فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه ﷺ في (^١) الخُطَب: كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها
وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، قال الشافعي (^٢) وأحمد (^٣) في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه ﷺ، وقال أبو حنيفة (^٤) ومالك (^٥): تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد (^٦).
واحتج لوجوبها في الخطبة، بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ [الشرح: ١ - ٤]،

(^١) زيادة من (ظ، ج)، وسقطت من (ب، ش).
(^٢) الأم (١/ ٢٣٠).
(^٣) انظر: المغني (٣/ ١٧٣ - ١٧٤).
(^٤) انظر: البناية (٣/ ٦٨).
(^٥) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٠٦).
(^٦) انظر: المغني (٣/ ١٧٤).

1 / 436