وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين، إنك على كل شيءٍ قدير".
فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه ﷺ في (^١) الخُطَب: كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها
وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، قال الشافعي (^٢) وأحمد (^٣) في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه ﷺ، وقال أبو حنيفة (^٤) ومالك (^٥): تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد (^٦).
واحتج لوجوبها في الخطبة، بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ [الشرح: ١ - ٤]،
(^١) زيادة من (ظ، ج)، وسقطت من (ب، ش).
(^٢) الأم (١/ ٢٣٠).
(^٣) انظر: المغني (٣/ ١٧٣ - ١٧٤).
(^٤) انظر: البناية (٣/ ٦٨).
(^٥) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٠٦).
(^٦) انظر: المغني (٣/ ١٧٤).