459

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
أيضًا، فعلى (^١) التقديرين سقط احتجاجكم به.
قوله: لم يعلمها النبي ﷺ المسيء في صلاته، ولو كانت فرضًا لعلمها إياه، جوابه من وجوه:
أحدها: أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندًا لهم في نفي (^٢) كل ما ينفون وجوبه، وحمَّلُوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به (^٣). فمن نفى وجوب الفاتحة احتجَّ به، ومن نفى وجوب التشهد احتجَّ به، ومن نفى وجوب التسليم (^٤) احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي ﷺ احتج به، ومن نفى وجوب (^٥) أذكار الركوع، والسجود، وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال (^٦) احتج به. وكل هذا تساهل واسْتِرْسَال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا (^٧) يكون معارضًا به.
فإن قيل: سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدلُّ على أنه ليس

(^١) في (ظ، ت، ش، ج) (بَعْد).
(^٢) سقط من (ش).
(^٣) ليس في (ب، ت، ش) (به).
(^٤) في (ب، ش) (ومن نفى وجوب التسليم احتج به). تتقدم أو تتأخر.
(^٥) سقط من (ب).
(^٦) في (ح) (الانتقالات).
(^٧) في (ب، ج) (الموجبة لا يكون).

1 / 407