451

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
ومن ضُمَّ إليهم، وسُمِّي معهم في القرآن، وهم الثمانية الأصناف.
٣٤٤ - قالوا: ومثل ذلك قوله في حديث المسيء في صلاته (^١): "ارْجع فَصَلِّ فإنِّكَ لَمْ تُصَلِّ" ثم أمره بفعل ما رآه لم يأت به، أو لمَ يُقمْه من صلاته فقال: "إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاة" فذكر الحديث، وسكت له (^٢) عن التشهد والتسليم.
وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد، ووجوب التسليم عليه ﷺ بما علمهم من ذلك، كما يعلمهم السورة من القرآن، وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم، وقام الدليل أيضًا في التسليم بأنه إنما يُتَحَلَّلُ من الصلاة به، لا بغيره من غير هذا الحديث (^٣)، فكذلك (^٤) الصلاة على النبي ﷺ مأخوذة (^٥) من غير ذلك الحديث.
قالوا: وكما جاز لمن جعل التشهد فرضًا، لحديث ابن مسعود ﵁ هذا، وردَّ على من خالفه، وقال: إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد، وعلى من قال: إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة (^٦) فقد تمت صلاته، بأن ابن

(^١) ليس في (ح، ج).
(^٢) في (ح) (المسألة).
(^٣) ليس في (ب، ش) من قوله (على وجوب) إلى (الحديث).
(^٤) في (ظ) (فكذا)، وليس في (ج) من قوله (فكذلك ... ذلك الحديث).
(^٥) في (ب، ش) (مأخوذ).
(^٦) في (ظ، ج) (الأخيرة).

1 / 399