445

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
تعليم الصلاة عليه ﷺ فمطلق.
قلنا: والصلاة التي علمهم إياها عليه ﷺ هي في الصلاة أيضًا لوجهين:
أحدهما: حديث محمد بن إبراهيم التيمي (^١)، وقوله: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟. وقد تقدم في الباب الأول.
الثاني: أن الصَّلاة التي سألوا النَّبي ﷺ أنْ يُعلمهم إياها نظير السَّلام الذي علموه، لأنهم (^٢) قالوا:
٣٤٠ - "هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ " (^٣)، ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قولهم في الصلاة: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، فوجب أن تكون الصلاة المقرونة به (^٤) هي في الصلاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تقرير ذلك.
الرابع: أنَّه لو قُدِّرَ أنَّ أحاديث التَّشهد تنفي وجوب الصلاة على النبي ﷺ؛ لكانت أدلة وجوبها مُقَدَّمة على تلك، لأنَّ نفيها

(^١) تقدم تحت رقم (١) - وهو معلول أخطأ فيه ابن إسحاق.
(^٢) سقط من (ب، ش) من قوله (لأنهم) إلى (الذي علموه).
(^٣) تقدم برقم (١) وراجع تفصيل الكلام على زيادة ابن إسحاق.
(^٤) سقط من (ح).

1 / 393