وفي الذكرى: ينبغي فرض مخالف أشد أخذا بالاحتياط (1).
ونقل الوالد (قدس سره) عن بعض الأصحاب: أنه استقرب اعتبار أوصاف الماء وسطا؛ نظرا إلى شدة اختلافها في قبول التغير وعدمه، كالعذوبة والملوحة والرقة والغلظة والكدورة. قال الوالد (قدس سره)-: وهو محتمل، حيث لا يكون الماء على الوصف القوي؛ إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما دونه (2).
وأنت إذا تأملت المقام تجد الإجمال لم يحم حوله البيان.
[الحديث 9]
قوله (رحمه الله)-: والذي يدل على هذا المعنى ما أخبرني به الشيخ (رحمه الله)-، عن أحمد ابن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الماء النقيع(3)تبول فيه الدواب؟ قال: «إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه».
السند
فيه محمد بن عيسى، وهو: ابن عبيد بن يقطين، وقد قال النجاشي: إنه جليل في أصحابنا (4) ثقة عين (5).
Página 76
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.