وقول الشيخ إن قوله (عليه السلام): «إذا تفسخ» محمول على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء لا يلائمه ذكر التغير في الزائد عن الراوية، ولعل ضرورة الجمع يتسامح فيها بمثل هذا.
وقد يمكن توجيه الزيادة على الراوية بأن الراوية إذا كانت كرا فقط فمن المستبعد مع التفسخ أن لا يتغير شيء من الماء، ومع تغير شيء منه ينجس جميعه؛ لأن المفروض كونه بمقدار الكر، واحتمال حصول التغير مع عدم التفسخ وإن أمكن؛ إلا أن بعده اقتضى عدم ذكره، والتكلف في هذا الوجه غير خفي.
أما ما قاله الشيخ بعد ذلك: من أن الالف واللام للعموم فبيان عدم تماميته أظهر من أن يخفى.
فإن قلت: قوله في الرواية: «ميتة» يعود إلى الصعوة فقط، أو الجميع؟.
قلت: يحتمل الاختصاص بالصعوة، والفأرة والجرذ وإن كانا غير ميتين قد حكم بنجاستهما بعض (1)، ودلت عليه روايات؛ إلا أن الذي يذهب إلى عدم التنجس يحيل (2) الميتة إلى كل واحد (3)، والأمر سهل.
أما ذكر الطرية في الخبر فلا يعلم وجهها، ولو صح الخبر وجب التسليم.
إذا عرفت هذا فاعلم أن العلامة في المختلف نقل في احتجاج ابن
Página 68
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.