وأما محمد بن الحسين فهو ابن أبي الخطاب من غير ارتياب (2)، وكون الراوي عنه في كتب الرجال الصفار (3) لا محمد بن علي بن محبوب لا يضر بالحال.
وعلي بن حديد قد ضعفه المصنف هنا فيما يأتي من باب البئر تقع فيه الفأرة (4)، وباب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، وقال: إنه ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد به (5). وفي الفهرست (6) وكتاب الرجال لم يصرح بالتضعيف (7)، وكذلك النجاشي (8)، وفي الكشي عن نصر بن الصباح: أنه فطحي (9)؛ وعلى كل حال فالحديث ليس بصحيح.
المتن:
لا يخفى أن ظاهره كون الراوية أقل من كر؛ لأن قوله، وقال أبو جعفر: «إذا كان الماء أكثر من راوية» يدل على ذلك، ولو حملت الراوية على الكر كما قاله الشيخ (رحمه الله) لم تظهر الفائدة في قوله (عليه السلام): «فإن كان
Página 67
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.