فيه إرسال، غير أن عبد الله بن المغيرة قد ذكر الكشي: أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (1). وفهم بعض الأصحاب أن المراد بهذا الكلام صحة كل ما رواه (2)؛ بحيث تصح الرواية إليه، وحينئذ لا يضر الإرسال، ولا ضعف من روى عنه عبد الله بن المغيرة.
وتوقف في هذا بعض قائلا: إنا لا نفهم منه إلا كونه ثقة.
والذي يقتضيه النظر القاصر أن كون الرجل ثقة أمر مشترك، فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين، وحينئذ لا بد من بيان الوجه.
ثم ما ذكره القائل الأول ينافيه ما قاله الشيخ في الرواية الآتية عن عبد الله بن المغيرة: من أنها مرسلة (3)؛ فإن الشيخ أعلم بمقاصد الكشي من المتأخرين.
ولا يبعد أن يكون الوجه في ذكر الإجماع على الجماعة المخصوصين، أن عمل المتقدمين بالأخبار إنما هو مع اعتضادها بالقرائن، فإذا كان الرواة ممن اجمع على تصحيح ما يصح عنهم؛ كان الإجماع من جملة القرائن، وبدون هذا يحتاج إلى زيادة القرائن.
فإن قلت: هذا الوجه إنما يفيد في نفس الرجل، والعبارة هي تصحيح ما يصح عنه، فلا يوافق ما ذكرت.
قلت: بل الموافقة حاصلة، فإن الخبر إذا صح إليه على طريقة
Página 60
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.