٨٩٩ - وعن عمرو بن دينار قال: سألتُ ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول اللَّه ﷺ فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
قال: وسألت جابر بن عبد اللَّه، فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
قال البخاري (١): وصلى عمر خارجًا من الحرم. يعني: ركعتي الطواف.
٩٠٠ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ: أن رسول اللَّه ﷺ قال وهو بمكة وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج- فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة للصبح (٢) فطوفي على بعيرك والناس يُصَلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ.
وقد تقدم من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ صلى خلف المقام (٣).
* * *
(١) خ (١/ ٤٩٩)، (٢٥) كتاب الحج، (٧١) باب من صَلَّى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، ذكر البخاري هذا الخبر في ترجمة الباب.
(٢) في "صحيح البخاري": "صلاة الصبح".
(٣) رقم (٨٩٩) ومن حديث ابن أبي أوفى (٨٨٥).
٨٩٩ - خ (١/ ٤٩٩)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر وجابر بهما، رقم (١٦٢٣، ١٦٢٤).
٩٠٠ - خ (١/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة، وعن هشام، عن عروة، عن أم سلمة به، رقم (١٦٢٦).