وفي رواية (١): أمر رسول اللَّه ﷺ بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
قال عبد اللَّه: فجعل الناس عِدْلَهُ مُدُّيْنِ (٢) من حنطةٍ.
وفي أخرى (٣): فرض رسول اللَّه (٤) ﷺ صدقة الفطر، أو قال: رمضان. وذكر نحو ما تقدم، وزاد: وكان (٥) ابن عمر يعطي التمر، فَاعْوَزَ (٦) أهلُ المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير.
قال نافع (٧): حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيَّ. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.
٧٥٤ - وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ زكاة الفطر صاعًا من
(١) خ (١/ ٤٦٧)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٤) باب صدقة الفطر صاعًا من تمر، من طريق الليث، عن نافع، عن عبد اللَّه -يعني ابن عمر- به، رقم (١٥٠٧).
(٢) المُدّ عند الحنفية زنته (٢.٨٢٤ جم) وعند الثلاثة (٤.٥٤٣ جم) من القمح.
(٣) خ (١/ ٤٦٨)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٧) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (١٥١١).
(٤) في"صحيح البخاري": "النبي".
(٥) في "صحيح البخاري": "فكان".
(٦) (فأعوز)؛ أي: فاحتاج.
(٧) "قال نافع" ليست في "صحيح البخاري".
٧٥٤ - خ (١/ ٤٦٧)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٣) باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سَرحٍ العامري، عن أبي سعيد به، رقم (١٥٠٦)، طرفاه في (١٥٠٥، ١٥١٠).