519

Resumen del Sahih Bukhari y explicación de su extranjerismo

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Editor

رفعت فوزي عبد المطلب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
لأنه يقال: أَرْكَزَ المعدنُ: إذا خرج منه شيء. قيل له: فقد يقال من وهب له الشيء، أو ربح ربحًا كثيرًا، أو كَثُرَ ثَمرُه: أركز، ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس (١).
و"الجُبَار": الذي لا قَوَدَ فيه ولا دية.
* * *
(١٩) باب (٢) فرض صدقة الفطر، ومما يخرج، وعمن يخرج، ومتى يخرج
٧٥٣ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر (٣)، أو صاعًا من شعير، على العبد وعلى (٤) الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

(١) كل هذا من قوله: "قال مالك" في "صحيح البخاري" قبل الحديث السابق (١/ ٤٦٥).
(٢) "باب" أثبتناه من عندنا لتناسب سياق الكلام.
(٣) الصاع الشرعي عند الحنفية زنته (٣٢٩٦ جم)، وعند الثلاثة (٢١٧٥ جم) من القمح.
(٤) في "صحيح البخاري": "على العبد والحر. . . ".

٧٥٣ - خ (١/ ٤٦٦)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٠) باب فرض صدقة الفطر، من طريق محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر به، رقم (١٥٠٣)، طرفه في (١٥٠٤، ١٥٠٩، ١٥١٢).

2 / 38