٧٣١ - ومن حديث أنس: أن أبا بكر كتب له التي أمر اللَّه ورسوله (١): "ولا يُخْرَجُ من الصدقة (٢) هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَادٍ، ولا تَيْسٌ، إلا ما شاء المصدِّق".
٧٣٢ - ومن حديث أبي بكر: واللَّه لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه ﷺ لقاتلتهم على منعها.
٧٣٣ - ومن حديث معاذ: أنه ﵇ قال له: "إيَّاك وكرائمَ أموالِهِمْ، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب".
الغريب:
"الهَرِمَة": المُسِنَّة. و"العَوار" بفتح العَيْن: العيب. و"العَنَاق" بالفتح:
(١) في "صحيح البخاري": "أمر اللَّه رسوله".
(٢) في "صحيح البخاري": "في الصدقة. . . ".
٧٣١ - خ (١/ ٤٥٠)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٣٩) باب لا تؤخذ في الصدقة هَرِمَة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، من طريق محمد بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس به، رقم (١٤٥٥).
٧٣٢ - خ (١/ ٤٥٠)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٤٠) باب أخذ العناق في الصدقة، من طريق الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، عن أبي بكر به، رقم (١٤٥٦).
٧٣٣ - خ (١/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٦٣) باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا، من طريق يحيى بن عبد اللَّه بن صَيْفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن معاذ به، رقم (١٤٩٦) بنحوه وهو مختصر.