505

Resumen del Sahih Bukhari y explicación de su extranjerismo

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Editor

رفعت فوزي عبد المطلب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده المِيسَمُ (١) يَسِمُ إبلَ الصدقة.
* * *
(١٠) باب وجوب الزكاة في البقر، وما لا يؤخذ في الصدقة
٧٣٠ - عن أبي ذر قال: انتهيت إليه قال: "والذي نفسي بيده -أو: "والذي لا إله غيره"، أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدِّي حقها إلا أُتِيَ بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا وتنطحه بقرونها، كلما جَازَتْ آخرها (٢) ردت عليه أُولَاها حتى يُقْضَى بين الناس".
وقد رواه من طريق أخرى، وصرّح فيها برفعه إلى النبي ﷺ (٣).

(١) (المِيسَم): هي الحديدة التي يوسم بها -أي: يعلم- وهو نظير الخاتم، والحكمة فيه تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليَعْرِفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلًا لئلا يعود في صدقته.
(٢) في "صحيح البخاري": "أُخْرَاها".
(٣) خ (٤/ ٢١٦ - ٢١٧)، (٨٣) كتاب الأيمان والنذور، (٣) باب كيف كانت يمين النبي ﷺ؟ من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر به، رقم (٦٦٣٨).

= ابن مالك به، رقم (١٥٠٢)، طرفاه في (٥٥٤٢، ٥٨٢٤).
٧٣٠ - خ (١/ ٤٥١)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٤٣) باب زكاة البقر، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر به، رقم (١٤٦٠).

2 / 24