355

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

فالمباح: كل سمكة لها فلس.

والمكروه: الزهو والزمار (1) منه ولا يجوز أن يقلى (2) السمك حيا، ويجوز أكل ما يقلى من صغار السمك من غير أن يلقى رجيعه، لان رجيع ما يوكل لحمه غير نجس، ولا يجوز ابتلاع السمك قبل أن يموت، ولا أكل الجلال منه، وهو ما يكون في ماء قذر إلا بعد أن يستبرأ يوما وليلة في ماء طاهر يلقى إليه شئ طاهر.

والمحظور: ما لا فلس له من السمك وحيوانات الماء، المسوخ منها وغير المسوخ، كالكلب والخنزير والحية وكالسلحفاة والضفدع والسرطان والتمساح وما أشبهها.

وأما الطير: فبري وبحري، فالبري مباح ومكروه ومحظور.

فالمباح: كالحمام إنسيا كان أو وحشيا، وكل مطوق كالفواخت والقماري وكالورشان والدباسي والدراج والتذرج والقبج والطيهوج والكراكي والقطا والبطاط وغراب الزرع والزاغ والعصافير وأشباه ذلك مما يكون طيرانه دفيفا أو كان أكثره كذلك.

والمكروه: الحباري والصرد والصوام والشقراق والهدهد والقنابر.

والمحظور: جميع سباع الطيور ومسوخها كالنسر والعقاب والصقر والشاهين والبازي والباشق والرخمة والحدأة، وكل ذي مخلب والطاووس والغراب الأبقع والأسود وما يأكل الجيف والخطاف والخشاف والصعوة، وكل ما صف في طيرانه أو يكون صفيفه أكثر من دفيفه، فإن لم يتميز بأن يوجد مذبوحا أكل ما له قانصة أو حوصلة أو صيصية دون ما ليس له شئ من ذلك.

Página 387