354

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

ولا ما كان من نسله، فإن شرب منه دفعة أو دفعتين، كان مكروها غير محظور، غير أنه يجب استبراؤه سبعة أيام، وإن كان صغيرا لا يأكل العلف سقي لبن غيره (1) سبعة أيام.

وإن شرب بولا ثم ذبح، لم يوكل ما في بطنه إلا بعد غسله بالماء، وإن شرب من لبن امرأة فاشتد، فلحمه مكروه غير محظور.

وما وطأه إنسان حرم لحمه ولحم ما يكون من نسله ويحرق بالنار فإن اشتبه بغيره استخرج بالقرعة.

وأما الوحشي: فمباح ومكروه ومحظور أيضا. فالمباح: الظبي والغزال والوعل (2) والبقر.

والمكروه: الحمار فقط.

والمحظور: الخنزير والضبع والفيل والأسد والفهد والنمر والدب (3) والثعلب والأرنب وابن آوى (4) والقرد والسنور والسمور والسنجاب والخز والفنك وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ - ذا ناب كان أو لا - والسلحفاة والضب والوزغ والفأر واليربوع والحية والعقرب والقنفذ والضفدع والخنفساء والجعل وبنات وردان والديدان والزنابير والنحل والبق والبراغيث وغير ذلك من حشرات الأرض وهوامها.

وأما البحري: فمباح ومكروه ومحظور.

Página 386