336

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

الفصل الرابع ولواحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الام مع كلالة الأب والام، كان للواحد من قبل الام أخا كان أو أختا جدا أو جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الام الثلث نصيب الام والباقي لكلالة الأب والام أخا كان أو أختا (1) جدا أو جدة (2) فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أحد من الاخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والام أخا كان أم أختا.

ومتى اجتمع واحد من كلالة الام مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والام، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والام خاصة.

ويشترك كلالة الام مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، وقيل:

يختص (3) بالرد كلالة الأب، لان النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الام ولا على الزوج والزوجة على كل حال (4) وولد الاخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا، والأدنى من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد وإن كان ذكرا.

ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا

Página 367