Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
فإن كان معهما بنتان فصاعدا كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان، ولاحد الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، فإن كان هناك إخوة يحجبون الام لم يرد عليها شئ، فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أو جماعة، ذكرا أو أنثى، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنات دخل النقص على البنت أوا لبنات دون الأبوين والزوج أو الزوجة.
الفصل الثالث وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى، فلا يرث مع البنت سوى من سبق عصبة كان أم لا، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم، وولد الولد يأخذ ميراث من يتقرب به كابن بنت وبنت ابن، فلابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان.
ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه وبمصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك، وقيل: (1) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه، ليجمع بين ظاهر القرآن وما اجتمعت عليه الطائفة، وكذا قيل (2) فيما روي من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا، فحمل على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته.
Página 366
Introduzca un número de página entre 1 - 499