472

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
هنا البراح من الأرض دون البنيان لقرينة حمل العنزة، فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث يخشى المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد البنيان لكان الذي يناسب ذلك خدمة أهله من نسائه ونحوهن (١) دون الرجال.
الثاني: قوله: "وغلام نحوي" أي مقارب ليس في السن والحرية، لا أنه مثله من كل وجه، وفي البخاري "وغلام منا" -أي من الأنصار (٢) - وكذا أخرجه الإسماعيلي في صحيحه وفيه "معنا عنزة أو عصا أو عكازة" (٣).
وقوله: "أحمل أنا وغلام نحوي" يحتمل أن يكون أحدهما يحمل العنزة، والآخر يحمل الإِدواة، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار
حالين، والله أعلم.
الثالث: "الغلام" هو الذي طرّ شاربه.
وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشب.
والجمع: أغلمة وغلمة وغلمان.
والأنثى: غلامة.
وفي المخصص (٤): هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين.

(١) في ن ب زيادة (من).
(٢) وهي رواية ابن حبان (١٤٣٩).
(٣) ابن خزيمة (٨٦).
(٤) (١/ ٣٣).

1 / 475