467

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
تَنَاولَ حديث ابن عمر بعض صور عمومها بالخصوص، والأخرى لم يتناولها فهي باقية على حالها، وتقديم القياس على العام فيه كلام أصولي، وشرط صحة القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، [ولا تساوي] (١) [ها هنا] (٢) لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على ما يشهد العرف بذلك، وقد اعتبر أبو حنيفة هذا [المعنى] (٣) في إحدى الروايتين عنه كما أسلفنا عنه، [فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار، وإذا كان أقبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء الناقص في القبح] (٤) إلغاء الزائد فيه وحكم جوازه.
قلت: وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عراك عن عائشة قالت: ذكر عند النبي ﷺ قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: "أراهم قد فعلوها استقبلوا [بمقعدتي] (٥) القبلة" (٦). قال

(١) في ن ب (يساوي).
(٢) في ن ب (هنا).
(٣) في ن ب (للمعنى).
(٤) في ن ج ساقطة.
(٥) في ن ب (المقعدي)، وفي الأصل (بمقعدي)، وما أثبت من الدارقطني، ون ج، وسنن ابن ماجه.
(٦) الدارقطني (١/ ٥٩)، وابن ماجه (٣٢٤)، والبيهقي (١/ ٩٢، ٩٣)، والمحلي (١/ ١٩٥)، وأحمد (٦/ ١٣٧، ١٨٣، ١٨٤، ٢١٩، ٢٢٧، ٢٣٧)، وحسن إسناده النووي رحمنا الله وإياه في شرح مسلم (٣/ ١٥٤)، وفي المجموع (٢/ ٧٨): "إسناده حسن لكن أشار البخاري إلى أن فيه علة"، وقال السندي رحمنا الله وإياه في شرح ابن ماجه: رجاله ثقات =

1 / 470

Iclam Bi Fawaid | Usul