299

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
مرفوعًا "في الكلب يلغ في الإِناء أنه يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو [سبعًا] (١) [فهي] (٢) ضعيفة باتفاق الحفاظ، وقد بين البيهقي ضعفها واضحًا في سننه (٣) وخلافياته، وعلى تقدير الصحة "فأو" تحتمل الشك والتخيير ولعلها من الراوي، فيجب التوقف عن العمل به، وإن احتج بالقياس على سائر النجاسات فلا تصح؛ لأنه قياس مع وجود النص وهو قياس شبه، وفي قبوله خلاف، وإن قبلناه فخبر الواحد مقدم على القياس المظنون، وإن كان جليًا كما صححه الأصوليون (٤) وادَّعى الأمام أبو المعالي الإِجماع فيه، فإن احتج بأن راويه [أبو] (٥) هريرة كان يغسل ثلاثًا والعبرة بما رأى الراوي لا بما روى.

(١) في ن ب (سبعة).
(٢) في ن ب ساقطة. وضعفها الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف في الدارقطني (١٣).
(٣) وقال في السنن (١/ ٢٤٠): وهذا ضعيف بمرة، عبد الوهاب بن الضحاك متروك وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز، وقد رواه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل عن هشام عن أبي الزناد (فاغسلوه سبع مرات) كما رواه الثقات. اهـ.
وقال عنه النووي في شرح المهذب (٢/ ٥٨٧): إنه حديث ضعيف، لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه، قال الإمام العقيلي والدارقطني: هو متروك الحديث، وهذه العبارة هي أشد العبارات توهينًا وجرحًا بإجماع أهل الجرح والتعديل، وانظر بقية الكلام عليه هناك.
(٤) في ن ب زيادة (إن).
(٥) في ن ب (أبي).

1 / 302