292

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
قلت: والإِسماعيلي (١) نفسه رواها من طريق مالك بلفظ: "إذا ولغ" فقد رد بنفسه على نفسه.
الرابع: الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب ظاهر في تنجيس الماء، وأقوى من هذا [في] (٢) الدلالة على ذلك الرواية
الثانية: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (٣) والمصنف ذكر منها القطعة الأخيرة فإن لفظة (طهور) تُستَعمل إما عن حدثٍ أوخَبث، ولا حدث على الإِناء [بالضرورة] (٤) فتعين الخَبثُ، وفي هذا شيء سيعرف في التيمم إن شاء الله، ويبعد الحمل على الطهارة اللغوية؛ لأن الشرعية مقدمة عليها.
[وحمل] (٥) مالك ﵀: هذا الأمر على التعبد؛ لاعتقاده طهارة الماء والإِناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد

(١) معجم الإِسماعيلي (١/ ٤٩٢).
(٢) في ن ساقطة.
(٣) مسلم (٢٧٩)، وأحمد (٢/ ٢٦٥، ٤٢٧، ٥٠٨)، وابن خزيمة (٩٥)، وأبو داود (٧١، ٧٢، ٧٣)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)، والترمذي (٩١)، والنسائي (١/ ١٧٧، ١٧٨).
تنبيه: وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التثريب. فبعضها (أولاهن) كما ورد هنا، وبعضها (إحداهن)، وبعضها (السابعة). انظر: الجمع بن الروايات في فتح الباري (١/ ٢٧٥). انظر تعليق (٥/ ٣٠٨).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في الأصل (وحكى)، والتصحيح من ن ب ج.

1 / 295