358

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros
Imamiyyah
•
Regiones
Irán
Irak
•

الحقين مع التساوي يتحقق [فيهما] التقاص القهري، فتأمل.

أو أن التقاص في المقام ثبت من الشرع لكنه موقوف على وجود القائل، أو عدم كونه خلاف ما يقول به الأصحاب، فتأمل.

قوله: لما يظهر من الإجماع على عدم ضمانها.. إلى آخره (1).

لا يخفى ما فيه، فإنهم إذا قالوا بأعلى القيم في الغاصب، فكيف يكون الإجماع على عدم ضمان القيمة السوقية؟!

وحمل كلامهم على الأعلى بالقياس إلى أجزاء المغصوب أو سنه، ففيه أنه غير مختص بالغاصب، وصرحوا بأن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال (2)، وهذا أيضا دليل واضح على كون المراد من الأعلى بحسب القيمة السوقية.

فمرادهم من الإجماع - إن تم - هو أن يكون نفس المغصوب موجودا ومردودا بلا تفاوت حصل فيه سوى القيمة السوقية، مع التأمل في هذا أيضا، كما سيجئ.

قوله: وأما المقاصة (3) من مال الراهن رهنا كان أو غيره.. إلى آخره (4).

حمل إطلاق هذا الكلام على ما إذا اجتمع شرائط المقاصة بعيد، فيمكن أن يكون الإطلاق واردا مورد المتعارف، فإن الرهن - بحسب التعارف - يكون عند المرتهن، فإذا احتاج إلى النفقة والخدمة يعسر على الراهن ارتكابهما في كل ساعة ودقيقة، كما هو الحال في الحمولة، فمن هذا يكلونهما على المرتهن، وارتكاب المرتهن إياهما بعوض معين عن معوض عنه معين مضبوط لا يزداد ولا ينقص،

Página 363