356

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros
Imamiyyah
•
Regiones
Irán
Irak
•

بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال، كما لا يخفى.

قوله: وما شرطه أحد على الظاهر، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة..

إلى آخره (1).

عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره، ولم يجوزوا أخذ ذلك منه قهرا، بأن يكون للراهن التسلط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده، لتحقق شرط الصحة، بل مرادهم أن المرتهن لو أعطى وسلم برضاه، يجوز ويتحقق الشرط، إذ الدوام عنده ليس بشرط.

قوله: والظاهر الجواز (2).

فيه، ما مر، فتفطن.

قوله: والاستصحاب يقتضيه، وكونه مالكا.. إلى آخره (3).

فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر، بل الاستصحاب - حينئذ - يقتضي خلاف ما ذكره، وأما على القول بعدم الاشتراط، فقد عرفت أن الاستيثاق لا يتحقق إلا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن البتة، ولم يتأمل أحد في ذلك.

قوله: ويحتمل جواز دفنه.. إلى آخره (4).

إن كان مما يجوز دفنه.

Página 361