335

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros
Imamiyyah
•
Regiones
Irán
Irak
•

مع أنه ورد في أخبار كثيرة أن ما خالف الكتاب زخرف (1)، و " اضربوه على الحائط " (2).. وغير ذلك.

وأيضا، ورد أنه " إذا ورد خبر فاعرضوه على سائر أحكامنا، فإن لم يوافقها فلا تعملوا به " (3).

وأيضا، ورد الأمر بترك الشاذ (4)، فلعلها من الشاذ، فتأمل.

وأيضا، حال الحياة لا شك في عدم الحلول، فهو مستصحب حتى يثبت خلافه.

ولما ذكره الشارح دخل أيضا في الضعف، وجميع ما ذكر، وإن ورد في صورة العكس - إلا حكاية الاشتهار، فإنها بالعكس - إلا أن الإجماع كاف للحكم.

مع أن العصابة اتفقوا على العمل برواية السكوني، كما ذكره في " العدة " (5) وفي خصوص قد عرفت الاشتهار، بل الاتفاق بين القدماء والمتأخرين، مضافا إلى صراحة الدلالة، وضعف الدلالة في هذه الرواية (6)، لأن اللام ليست نصا في الملكية، لاحتمال كونها للانتفاع والاختصاص في مثل السكنى والعمرى والحبس والعارية وأمثالها، فتأمل.

Página 340