Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
نعم، الروايتان تعارضان ما دل على التصدق، سيما رواية زرارة، فالشأن في ملاحظة ما دل على التصدق، ثم الجمع بأي نحو يكون أقرب، وربما كان مع اليأس بالمرة مال الإمام (عليه السلام)، فأمر بالتصدق لذلك.
قوله: ولا يخفى بعده.. إلى آخره (1).
لا يخفى ما في كلام الشارح من التدافع.
قوله: وحصول الثواب له، ولا ضرر عليه.. إلى آخره (2).
لا يخفى، أن هذا لا كلام فيه، ولا مدخل لتأمل أحد فيه، حتى ابن إدريس، لأن " الناس مسلطون على أموالهم " (3)، وهو ما يتصرف إلا في مال نفسه، ومجرد قصد التصدق المذكور لا يخرجه عن ملكه ولا يدخله في ملك الغريم بالبديهة.
نعم، مجرد إحسان إليه - كما قال - لكن لا سبيل إلى سبيل عليه حتى يقال:
* (ما على المحسنين من سبيل) * (4) بعد ما بنى على نفسه أن صاحبه إن لم يرض يأخذ ماله، لأن ذلك لم يكن عين ماله، بل عين ماله إنما هي في ذمته.
ومنع المعصوم (عليه السلام) عن التصدق في الصحيحة (5) ليس من قبيل المقام، لأن غرض الراوي هو تخلص نفسه عن تعب الطلب، لأنه يتصدق ويكون وجوب طلبه باقيا على حاله بعد، من دون تفاوت أصلا، ولذلك أمره المعصوم (عليه السلام) بالطلب ساكتا عن حكاية التصدق.
Página 336
Introduzca un número de página entre 1 - 776