292

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros
Imamiyyah
•
Regiones
Irán
Irak
•

لا يخفى ما فيه، فإن كل خبر واحد ليس بظاهر إلا من نقل المخبر، فإن كان ثقة يكون خبره حجة، لعموم ما دل على حجيته.

والتعليل بقوله: (ولهذا ذهب السيد أولا إلى الثبوت) (1)، فيه أيضا ما فيه، فإن خبر الواحد لا يجب أن يكون معلوما له في جميع أوقاته وبعد ما اطلع أخبر، وهذا ينادي بأنه كان لا يعلم أولا وأنه بعد ذلك علم بالإجماع، ولهذا رجع عما اعتقده سابقا، فلولا اعتقاده الإجماع لما كان يرجع عما اعتقده، لأنه ما كان إلا عن دليل، ودليله واضح، وهو العمومات القرآنية والأخبار المتواترة.

مع أن السيد لا يعمل بخبر الواحد أصلا، فكيف يخصص العمومات اليقينية بغير علم له وجزم منه؟! وخبر الواحد المنجبر بالشهرة يكفينا لتخصيص العمومات، سيما مع انضمامه بالإجماع، الذي هو خبر صحيح، ومدار الشارح أيضا التخصيص بالخبر الواحد الظني.

قوله: [وابن الجنيد ذهب إلى عدم الثبوت] من جانب الوالد فقط.. إلى آخره (2).

واشترط - مع ذلك - أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين (3)، وهذا غريب بالنظر إلى الأخبار (4).

قوله: [وهو أخذ الوالد] عن الولد الصلبي.. إلى آخره (5).

هذا أيضا غريب، حتى بالنظر إلى الأقوال أيضا، لأن ابن الجنيد ما قال كذلك.

Página 295