11Hashiyat Majmac Faida Wa Burhanحاشية مجمع الفائدة والبرهانWahid Bihbahani - 1205 AHالوحيد البهبهاني - 1205 AHEditorمؤسسة العلامة الوحيد البهبهانيEditorialمؤسسة العلامة الوحيد البهبهانيEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorقمGénerosImamiyyah•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosLos AfsháridasDinastía Zandوالخنزير لأجل قضاء دين المسلم، وكذا تملك المسلم لثمنها (1) في الجملة، والأخبار مذكورة في كتاب الدين (2)، وسنذكر في هذا الكتاب مع توجيههم لها، فليلاحظ.قوله: [تحريم الميتة] وعدم جواز استعمالها في شئ بوجه.. إلى آخره (3).وورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا (4)، وأما الأكل ففي القرآن والأخبار ورد حرمته (5)، مضافا إلى الإجماع (6)، بل الضرورة.قوله: [وفي حكم النجس العيني] ما ينجس به ولم يقبل التطهير.. إلى آخره (7).قد مر في الحاشية السابقة عن " الفقه الرضوي "، وغيره ما يشير إلى ذلك (8).قوله: [الأعيان النجسة الجامدة] كالثوب وشبهه يجوز بيعها إجماعا.. إلى آخره (9).هذا القيد لخروج مثل العجين النجس، لأن الظاهر أن حكمه حكم المائعPágina 14CopiarCompartirPreguntar a la IA