Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Editorial
المكتبة السلفية ودار الحديث
Ubicación del editor
بيروت
أَنَّهُ يأَمْرِهِ بِالتَّحلُّلِ لا أَنَّ السَّيِّدَ يَسْتَقِلُّ بما يَحْصُلُ بِهِ التَّحَلُّلُ. وإذا جازَ للسيد تحليله جازَ له هو التَّحلُّلُ، وتحلله يحصلِ بِنيَةِ التَّحَلُّلِ مع الحلقِ إذا قُلْنَا إِنَّهُ نُسكْ. وَأُمُّ الوَلَدِ، والمدبرُ، والمُعَلَّقُ عِتْقُهُ والمُكَاتَبُ، ومَنْ بعضه حر لهم حكم العَبْدُ القن. والأَمَةُ المزَوجَةُ لا يَجُوزُ لها الإِحْرَامُ إِلا بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ جَمِيعاً. ولو مَنَعَهُ الوَالِدُ أو الزَّوْجُ أو صَاحِبُ الدَّيْنِ قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ في أَوَّلِ الكِتَابِ في المسألة الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ.
لحصول اليأس من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط، ولهذا لو تصدق عن ميت جاز لا في حياته لتضمنه تمليكه وهو ممتنع.
(قوله جاز له هو التحلل) أي إن أمره به السيد كما قاله السيد الإسنوي وغيره، وكذا إن منعه من المضي وإن لم يأمره به كما أخذه الأذرعي من كلام الرافعي وبحث في الصورة الأولى دون الثانية.
(قوله مع الحلق) هو المعتمد لكن مر في مبحثه أنه يحرم على الزوجة والمملوكة إذا لم يأذن لهما فيه، بل قال الإسنوي المتجه منع الأمة من الزيادة على ثلاث شعرات وحينئذ فيجب هنا على الأمة الاقتصار على تقصير ثلاث شعرات وكذا العبد إن نقص الزائد على ذلك قيمته أو حصل له به شين. والأمر بالتحلل لا يقتضي إلا ما يتوقف عليه وهو إزالة ثلاث شعرات فقط
(قوله والمكاتب) بحث الأذرعي أن المكاتب ونحوه إذا كان له في سفر الحج كسب كأن كان تاجراً وقصد مع الحج التجارة وأداء النجوم التي تستحل عليه لم يكن للسيد منعه من الإحرام بالحج لجواز سفره للتجارة قبل حلول النجم بلا إذن السيد وهو ظاهر وإن نظر فيه.
(قوله ومن بعضه حر) أي إن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة أو كان بينه وبينه مهايأة وأحرم في نوبة السيد فإن أحرم في نوبته ووسعت النسك فكالحر كما في البحر عن الأصحاب وإن نظر فيه لا يقال نحو الطواف لا آخر لوقته فقد يؤخره إذا دخلت نوبة السيد. وأيضاً فالحج يحتاج إلى سفر والذي يظهر منعه من السفر بدون إذن السيد وإن كان في نوبته لأنا نقول أما الأول فلا ضرر عليه فيه لأنه إن كان قد تحلل التحلل الأول فذاك وإلا فله تحليله كالقن، وأما الثاني فهو ممنوع لأن مقتضى قولهم إنه في نوبته كالحر أن له السفر فيها مدة ينقضي قبل فراغها من غير إذنه ويؤيده جواز السفر للمكاتب والمبعض في نوبته مستقل أكثر منه فيجوز له بالأولى.
561