552

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Editorial

المكتبة السلفية ودار الحديث

Ubicación del editor

بيروت

Imperios y Eras
Otomanos

سواءَ لَزِمَهُ القضاء لأنَّهُ فَوَاتٌ مَحْضٌ، وإن كان في الطَّرِيقِ الثَّانِي سبب حصل الفواتُ به كطولٍ أو خُشُوَنَة أوْ غيرِها لم يجب القضاء على الأصحِّ لأنَّهُ مُحْصَرٌ وِلِعَدَمِ تقصيره .

( فرع) لا فَرْقَ في جوازِ التَّحَلُّلِ بالإِحصارِ بَيْنَ أنْ يَتَّفِقَ ذلكَ قبل الوُقُوفِ أو بعدَهُ، ولا بَيْنَ الإِحْصارِ عنِ البيتِ فقطْ أوْ عن الوقوف أو عنهما، فإذا تَحَلَّلَ بالإحصارِ الواقعِ بعد الوقوفِ فلا قضاءَ عليه على المذهبِ الصَّحيحِ كما قبل الوقوفِ، والله أعلم .


من الاستطاعة بعد زواله على كلام مر فيه أول الكتاب فراجعه .

( قوله لا فرق في جواز التحلل بالإحصار إلخ ) الإحصار عن السعي فقط كذلك كما مر ويستثنى مما ذكره المحصر عن الوقوف فقط فإنه يمتنع عليه تحلل المحصر بل يجب عليه دخول مكة والتحلل بعمل عمرة ولا قضاء عليه ، والمحصر عما سوى الوقوف فإنه لا يتحلل إلا بعد الوقوف . ومر في طواف الإفاضة الكلام على الحائض إذا عجزت عن الماء .

552