Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Editorial
المكتبة السلفية ودار الحديث
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
Ibn Hajar Haytami (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Editorial
المكتبة السلفية ودار الحديث
Ubicación del editor
بيروت
بل الفرضُ أن يُوجَدَ حجها فى الجملةِ مِن بعضِ المكلفِينَ فى كُلُ سنة مرة.
(الرابعة والثلاثون) قدْ تَقَدَّمَ أنّهُ يُجُوزُ صلاةُ الفرض والنفل جميعاً فى الكعبةِ، وَأَنَّ النافلة فى البيْتِ أفضلُ منْهاَ خارجهُ، وكذا الفريضة إذا لم تكن جماعة وإن كانتْ جماعةً فخارجهُ. وإذا صلوا جماعةً داخلهُ فلهمُ فى الموقف خمسة أحوال تقدَّمَ بيانها. أمَّا إذا صلوا جماعة خارجَ الْبَيت ووقفَ الإِمامُ عندَ المقام أوْ غيرِهِ ووقَفَ المأمُومُونَ خَلفَهُ مستديرينَ فصلاتهم صحيحة، فلو كان بعضُهُمْ أقْرِبَ إلى الكمية من الإمامِ نُظر إنْ كان أقْربَ وهُوَ فى جهةِ الإمام بأنْ يقف قدامَهُ لم تصحَّ صلاةُ المأْمُومِ على الأصحّ وإن كان أقربَ فى جهة أخْرَى بأن اسْتَقَبَلَ الإمامُ الجدارَ من جهةِ الباب وَاسْتقبل المأمومُ من جهةِ الحجر أوْ غيرها صحَّتَ صَلَاته على المذهبِ الصَّحيحِ.
كذلك كما فى الروضة. وقول الرافعى يحصل أيضاً بالعمرة والصلاة والاعتكاف رده المصنف بأن مقصود الحج لا يحصل بذلك لاشتماله على الوقوف والرمى والمبيت بمز دلفة ومنى إحياء لتلك البقاع بالطاعات وغير ذلك انتهى. وأيده البلقيني بأن القصد الأعظم من بناء البيت الحج فكان إحياؤه به بخلاف نحو العمرة انتهى. وإنما كان به فقط لما فيه من إحيائه وإحياء توابعه من تلك الأماكن التى طلب الشرع فيها إظهار شرائع الإسلام بإحيائها وذلك لا يحصل إلا بالحج فلم يقم غيره مقامه فى ذلك، فعلم رد قول الإسنوى الكلام فى إحياء الكعبة لا فى إحياء تلك الأماكن وأن ما بحثه الأذرعى والزركشى من إلحاق الحج بالعمرة ضعيف وإن جزم به السبكى حيث قال من اعتمر تطوعاً وقعت عمرته فرض كفاية لقولهم إحياء الكعبة كل سنة من فروض الكفاية انتهى. نعم إن حمل ما قاله هؤلاء على أن الإحياء بالعمرة فرض كفاية كهو بالحج فيجب وقوع كل منهما مرة فى كل سنة لم يندفع ما قالوه. ثم الذى يظهر من كلامهم فى فروض الكفايات أن المخاطب هنا المستطيع فقط سواء أدى حجة الإسلام أم لا؛ إذ مخاطبته بها لا تمنع مخاطبته بفرض الكفاية، لأن تلك على التراخى وهذه
479