فالواجب: سفر الجهاد والحج وتحصيل القوت، لأن ما لا يتم (الواجب) (¬1) إلا به فهو واجب والمستحب: السفر لطلب العلم والزيارة والعشرة والرباط (¬2).
والحرام: سفر المعاصي (¬3).
والمكروه: سفر الاستكثار من المال وغيره.
والمباح: سفر التنزه والتجارة، وكسب الزائد على القوت الذي لا ينتهي به إلى حد الطغيان للغنى.
وأما سفر السياحة لا لغرض، ولا إلى مكان مقصود فمنهي عنه، وفي الحديث: (إلا رهبانية في الإسلام ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام" (¬4) وقال الإمام أحمد: ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. ولأن السفر مشتت للقلب، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي به. انتهى.