584

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - السنة القولية: ومن ذلك قول الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف ﵁: (أولم ولو بشاة) (١).
المسألة الثانية: من تشرع له:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من تشرع له.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: بيان من تشرع له:
مشروعية وليمة العرس في حق الزوج.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة كون مشروعية وليمة العرس في حق الزوج ما يأتي:
١ - فعل الرسول ﷺ حيث كان هو الذي يفعلها ولم يأمر نساءه بها.
٢ - أمر الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف ﵁ به ولم يأمر بها أصهاره.
٣ - أنها شكر وإظهار للسرور وذلك في حق الزوج أظهر؛ حيث يسر الله له أمر الزواج.
المسألة الثالثة: حكمة المشروعية:
من حكم مشروعية وليمة العرس ما يأتي:
١ - إظهار النكاح حيث إن الوليمة من أقوى وسائله.
٢ - شكر الله على تيسير أمر الزوج.
٣ - إظهار الفرح والسرور، وهو من إظهار نعمة الله وقد قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

(١) صحيح مسلم/ باب الصداق/ ١٤٢٧.

2 / 157