583

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الوليمة من الالتئام والاجتماع؛ لأنها تصنع عند تمام النكاح ويجتمع الناس عليها، ومن هذا المعنى قولهم: الأمر والم، أي تام. وقولهم: التأم القوم، أي اجتمع شملهم.
المطلب الثاني حكم الوليمة
وفيه أريع مسائل هي:
١ - المشروعية.
٢ - من تشرع له.
٣ - حكمة المشروعية.
٤ - صفة المشروعية.
المسألة الأولى: مشروعية الوليمة:
وفيها فرعان هما:
١ - المشروعية.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: المشروعية:
وليمة العرس مشروعة من غير خلاف.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة مشروعية الوليمة ما يأتي:
١ - الإجماع.
٢ - السنة الفعلية، ومن ذلك ما يأتي:
[أ] وليمة الرسول ﷺ في زواجه بصفية ﵂.
[ب] وليمة الرسول ﷺ في زواجه بزينب بنت جحش ﵄.

2 / 156