581

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن الأصل في المتلفات بغير حق الضمان، والإكراه على إتلاف منفعة البضع إتلاف بغير حق فيكون مضمونا، كإتلاف الأموال.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث في البغي والمكرهة لا توصف بالبغي فلا يكون مهرها خبيثا كما تقتضيه أدلة القول الأول.
المسألة الثانية: ما يجب بما دون الوطء:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلته.
٢ - ما يجب فيه.
الفرع الأول: أمثلة ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج أو السيد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - القبلة.
٢ - اللمس بشهوة.
٣ - النظر بشهوة.
الفرع الثاني: ما يجب:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب:
فعل ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج لا يوجب لها شيئا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المرأة لشيء بما دون الوطء مما لا يباح إلا للزوج: أن الإيجاب يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوب شيء في ذلك.

2 / 154