580

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (١).
ووجه الاستدلال به: أن المزني بها قد استحل فرجها فيجب لها المهر.
٢ - أن الزنا إتلاف لما يجب بدله فوجب به المهر كإتلاف المال.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بحديث: (مهر البغي خبيث) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم على مهر البغي بالخبث والخبيث حرام، والحرام لا يحل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب المهر.

(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.
(٢) صحيح مسلم/ باب تحريم ثمن الكلب/ ١٥٦٨/ ٤١.

2 / 153