552

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تفويض البضع ما يأتي:
١ - أن يتم العقد من غير ذكر المهر.
٢ - أن يقول الزوج أو المأذون كم المهر؟ فيقول الولي أو الزوجة: من غير مهر.
الأمر الثالث: حكم التفويض:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تفويض البضع جائز وصحيح.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة جواز تفويض البضع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١).
٢ - ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بين يسار الأشجعي: قضى رسول الله ﷺ في يروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت (٢).
٣ - أن القصد من النكاح الاستمتاع دون الصداق فيصح من غير ذكره.

(١) سورة البقرة [٢٣٦].
(٢) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ ١١٤٥.

2 / 125