551

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان المعنى.
٢ - وجه التسمية.
الأمر الأول: بيان المعنى:
التفويض في الاصطلاح يطلق على معنيين:
الأول: تفويض البضع وهو التزويج من غير التعرض للمهر.
الثاني: تفويض المهر: وهو ترك تحديده لأحد الزوجين أو غيرهما:
الأمر الثاني: توجيه التسمية:
التفويض في النكاح مأخوذ من الإهمال؛ لإهمال ذكر الصداق أو إهمال تحديده.
الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:
العلاقة بينهما: أن في كل منهما إهمالا، إلا أن المعنى اللغوي أعم لأنه يشمل كل إهمال، أما المعنى الاصطلاحي فخاص بإهمال الصداق.
المسألة الثانية: أنواع التفويض:
وفيها فرعان هما:
١ - تفويض البضع.
٢ - تفويض الصداق.
الفرع الأول: تفويض البضع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - معناه.
٢ - أمثلته.
٣ - حكمه.
الأمر الأول: بيان المعنى:
تفويض البضع. هو التزويج من غير تعرض للمهر كما تقدم في التعريف.

2 / 124