546

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: إذا كان الصداق تالفا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الصداق مثليا.
٢ - إذا كان الصداق قيميا.
الجزئية الأولى: إذا كان الصداق مثليا:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان ما يدفع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق التالف مثليا كان ما يدفع نصف مثله، أو قيمة نصف مثله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه دفع نصف المثل.
٢ - توجيه دفع قيمة نصف المثل.
الشيء الأول: توجيه دفع نصف المثل:
وجه دفع نصف المثل إذا كان الصداق التالف مثليا: أن المثل أقرب إلى المعوض عنه من غيره فيكون دفعه أقرب إلى العدل من دفع غيره.
الشيء الثاني: توجيه دفع قيمة نصف المثل:
وفيه نقطتان هما:
١ - حالة دفع القيمة.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: حالة دفع القيمة:
تدفع قيمة نصف المثل في حالتين.

2 / 119