545

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الأولى: الاشتراط:
دفع قيمة نصف الصداق المعين الذي ينقسم بالأجزاء من أحد الزوجين للآخر يشترط له التراضي.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط التراضي لدفع قيمة نصف الصداق: أنه معاوضة والمعاوضة من شروطها التراضي.
الفقرة الثانية: إذا كان الصداق لا ينقسم بالأجزاء:
وفيها شيئان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يدفع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا ينقسم بالأجزاء ما يأتي:
١ - المعدودات المختلفة.
٢ - المذروعات المختلفة.
٣ - الأرض مختلفة الأجزاء.
٤ - العمارة مختلفة الأدوار.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يدفع.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق مما لا ينقسم بالأجزاء تعين دفع نصف قيمته.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه تعين قمة نصف الصداق إذا كان لا ينقسم بالأجزاء: أنه لا يتحقق العدل بتنصيف العين فيتعين تنصيف القيمة.

2 / 118